المادة 13

قانون يتعلق بالتجارة الخارجية

91-14Dahir n° 1-16-25 du 2 mars 2016 · B.O. n° 6454 (7-4-2016)

يجب أن يكون استيراد أو تصدير البضائع الخاضعة لقيود كمية بموجب مقتضيات المادة 4 أو المادة 18 من هذا القانون موضوع «ترخيص بالاستيراد» أو «ترخيص بالتصدير» ، حسب الحالة ، تسلمه الإدارة . يتم توطين الترخيص بالاستيراد لدى بنك وسيط معتمد ، ويمكن من التسوية المالية للبضائع المستوردة . -8- يتعين تقديم «الترخيص بالاستيراد» و«الترخيص بالتصدير» أثناء عبور البضائع المعنية عبر الجمارك بما في ذلك استعمال الوسائل الإلكترونية . الفرع الثالث : تدبير الحصص التعريفية