يجب أن يكون استيراد أو تصدير البضائع الخاضعة لقيود كمية بموجب مقتضيات المادة 4 أو المادة 18 من هذا القانون موضوع «ترخيص بالاستيراد» أو «ترخيص بالتصدير» ، حسب الحالة ، تسلمه الإدارة . يتم توطين الترخيص بالاستيراد لدى بنك وسيط معتمد ، ويمكن من التسوية المالية للبضائع المستوردة . -8- يتعين تقديم «الترخيص بالاستيراد» و«الترخيص بالتصدير» أثناء عبور البضائع المعنية عبر الجمارك بما في ذلك استعمال الوسائل الإلكترونية . الفرع الثالث : تدبير الحصص التعريفية
المادة 13
قانون يتعلق بالتجارة الخارجية
