تقوم الإدارة ، على إثر نشر «إعلان للمستوردين» ، بتدبير الحصص التعريفية وتوزيعها ، على المستوردين ، المحددة في إطار تدابير حماية الإنتاج الوطني المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا القانون أو المنصوص عليها في كل نص تشريعي آخر أو اتفاقية تجارية دولية أبرمتها المملكة المغربية . يتم التوزيع السالف الذكر باعتماد إحدى الطرق الآتية أو المزج بينها : -1 الترتيب الزمني لتقديم الطلبات وفقا لمبدأ «الأسبقية في الاستفادة لمن سبق بإيداع الطلب»؛ -2 الأخذ بعين الاعتبار تدفق المبادلات التجارية الاعتيادية؛ -3 طلبات العروض؛ -4 كل طريقة أخرى مناسبة تحدد بنص تنظيمي
المادة 14
قانون يتعلق بالتجارة الخارجية
