المادة 14

قانون يتعلق بالتجارة الخارجية

91-14Dahir n° 1-16-25 du 2 mars 2016 · B.O. n° 6454 (7-4-2016)

تقوم الإدارة ، على إثر نشر «إعلان للمستوردين» ، بتدبير الحصص التعريفية وتوزيعها ، على المستوردين ، المحددة في إطار تدابير حماية الإنتاج الوطني المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا القانون أو المنصوص عليها في كل نص تشريعي آخر أو اتفاقية تجارية دولية أبرمتها المملكة المغربية . يتم التوزيع السالف الذكر باعتماد إحدى الطرق الآتية أو المزج بينها : -1 الترتيب الزمني لتقديم الطلبات وفقا لمبدأ «الأسبقية في الاستفادة لمن سبق بإيداع الطلب»؛ -2 الأخذ بعين الاعتبار تدفق المبادلات التجارية الاعتيادية؛ -3 طلبات العروض؛ -4 كل طريقة أخرى مناسبة تحدد بنص تنظيمي