المادة 15

قانون يتعلق بالتجارة الخارجية

91-14Dahir n° 1-16-25 du 2 mars 2016 · B.O. n° 6454 (7-4-2016)

دون الإخلال بالالتزامات الدولية للمملكة المغربية ، تكون عملية الاستيراد ، في إطار الحصص التعريفية ، موضوع طلب للإعفاء الجمركي . تكون ، كذلك ، موضوع طلب للإعفاء الجمركي البضائع المستوردة في إطار اتفاقات التعريفات المبرمة قبل التوقيع على اتفاقية مراكش المحدث لمنظمة التجارة العالمية . يجب الإدلاء بطلب الإعفاء الجمركي أثناء عبور البضائع المعنية عبر الجمارك بما في ذلك استعمال الوسائل الإلكترونية