دون الإخلال بالالتزامات الدولية للمملكة المغربية ، تكون عملية الاستيراد ، في إطار الحصص التعريفية ، موضوع طلب للإعفاء الجمركي . تكون ، كذلك ، موضوع طلب للإعفاء الجمركي البضائع المستوردة في إطار اتفاقات التعريفات المبرمة قبل التوقيع على اتفاقية مراكش المحدث لمنظمة التجارة العالمية . يجب الإدلاء بطلب الإعفاء الجمركي أثناء عبور البضائع المعنية عبر الجمارك بما في ذلك استعمال الوسائل الإلكترونية
المادة 15
قانون يتعلق بالتجارة الخارجية
