يمكن ، عندما تقتضي المصلحة العامة ذلك ، أن يستفيد الإنتاج الوطني من البضائع من حماية تعريفية ، وذلك دون الإخلال بالالتزامات الدولية للمغرب
المادة 17
قانون يتعلق بالتجارة الخارجية
قانون يتعلق بالتجارة الخارجية
يمكن ، عندما تقتضي المصلحة العامة ذلك ، أن يستفيد الإنتاج الوطني من البضائع من حماية تعريفية ، وذلك دون الإخلال بالالتزامات الدولية للمغرب