المادة 17

قانون يتعلق بالتجارة الخارجية

91-14Dahir n° 1-16-25 du 2 mars 2016 · B.O. n° 6454 (7-4-2016)

يمكن ، عندما تقتضي المصلحة العامة ذلك ، أن يستفيد الإنتاج الوطني من البضائع من حماية تعريفية ، وذلك دون الإخلال بالالتزامات الدولية للمغرب