يمكن أن تستفيد المنتوجات الجديدة ، دون الإخلال بالالتزامات الدولية للمغرب ، من حماية على شكل قيود كمية لمدة أقصاها خمس ( )5 سنوات تحتسب ابتداء من نهاية السنة الأولى من الإنتاج ، ويمكن تمديد هذه المدة ، بصفة استثنائية ، لفترة أقصاها ثلاث ( )3 سنوات
المادة 18
قانون يتعلق بالتجارة الخارجية
