المادة 18

قانون يتعلق بالتجارة الخارجية

91-14Dahir n° 1-16-25 du 2 mars 2016 · B.O. n° 6454 (7-4-2016)

يمكن أن تستفيد المنتوجات الجديدة ، دون الإخلال بالالتزامات الدولية للمغرب ، من حماية على شكل قيود كمية لمدة أقصاها خمس ( )5 سنوات تحتسب ابتداء من نهاية السنة الأولى من الإنتاج ، ويمكن تمديد هذه المدة ، بصفة استثنائية ، لفترة أقصاها ثلاث ( )3 سنوات