يتم عرض طلبات الحماية التعريفية أو الحماية في شكل قيود كمية المنصوص عليها على التوالي في المادتين 17 و 18 أعلاه على الإدارة التي تقوم بدراستها ، وذلك وفق الأشكال والكيفيات المحددة بنص تنظيمي . الفرع الثاني : تدابير خاصة بالمنتوجات الفلاحية
المادة 19
قانون يتعلق بالتجارة الخارجية
