أدناه ، عندما تتم معاينة : -1 ارتفاع في حجم الواردات من منتوج من المنتوجات الفلاحية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة يتجاوز مستوى التفعيل المنصوص عليه في المادة 22 ؛ -2 أو انخفاض في سعر استيراد منتوج من المنتوجات الفلاحية المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ، المعبر عنه بالتكلفة والشحن ، إلى مستوى أقل من سعر التفعيل الذي يعادل السعر المرجعي للمنتوج المذكور ، يحدد هذا السعر المرجعي بنص تنظيمي . لا يمكن الجمع بين الرسم الإضافي المطبق بموجب هذه المادة والرسم الإضافي المطبق بموجب تدبير من التدابير الوقائية المنصوص عليها في القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية . المادة 22 يحدد مستوى تفعيل التدبير الوقائي الخاص ، بالنسبة للحالة المنصوص عليها في البند )1 من المادة 21 أعلاه ، حسب السلم الآتي على أساس إمكانيات ولوج السوق المحددة باعتبارها واردات يتم احتسابها وفق نسبة مئوية من الاستهلاك الداخلي المطابق خلال السنوات الثلاث الأخيرة والتي تتوفر في شأنها المعطيات : أ) إذا كانت حصة الواردات من الاستهلاك الداخلي تقل عن عشرة بالمائة ( )%10 أو تعادلها ، فإن مستوى التفعيل الأساسي يعادل مائة وخمسة وعشرين بالمائة ( )%125 ؛ ب) إذا كانت حصة الواردات من الاستهلاك الداخلي تفوق عشرة بالمائة ( )%10 وتقل عن ثلاثين بالمائة ( )%30 أو تعادلها ، فإن مستوى التفعيل يعادل مائة وعشرة بالمائة ( )%110 ؛ - 11 - ج) إذا كانت حصة الواردات من الاستهلاك الداخلي تفوق ثلاثين بالمائة ( ،)%30 فإن مستوى التفعيل يعادل مائة وخمسة بالمائة ( .)%105 في حالة عدم إمكانية أخذ الاستهلاك الداخلي بعين الاعتبار ، يتم تطبيق مستوى التفعيل الأساسي المشار إليه في البند أ) أعلاه . لا يمكن الإبقاء على أي رسم إضافي مفروض بموجب هذه المادة لمدة تتجاوز السنة التي تم اتخاد التدبير المذكور خلالها ولا يمكن أن يتجاوز ثلث الرسم الجمركي المعمول به على المنتوج المعني . ويحسب هذا الرسم الإضافي ويطبق وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي . المادة 23 في الحالة المنصوص عليها في البند )2 من المادة 21 أعلاه ، إذا كان السعر عند الاستيراد ، المعبر عنه بتكلفة وشحن المنتوج المعني ، يقل عن سعر التفعيل ، يحدد الرسم الإضافي وفق السلم الآتي : أ) إذا كان الفارق بين سعر الواردات ، وسعر التفعيل يقل عن عشرة بالمائة ( )%10 من سعر التفعيل أو يعادله ، لا يفرض أي رسم إضافي؛ ب) إذا كان الفارق بين سعر الواردات وسعر التفعيل يفوق عشرة بالمائة ( ،)%10 ويقل عن أو يعادل أربعين بالمائة ( )%40 من سعر التفعيل ، فإن الرسم الإضافي المطبق يعادل ثلاثين بالمائة ( )%30 من المبلغ ، زيادة على عشرة بالمائة ( )%10 من سعر التفعيل ؛ ج) إذا كان الفارق بين سعر الواردات وسعر التفعيل يفوق أربعين بالمائة ( )%40 ويقل عن أو يعادل ستين بالمائة ( )%60 من سعر التفعيل ، فإن الرسم الإضافي المطبق يعادل خمسين بالمائة ( )%50 من المبلغ ، زيادة على أربعين بالمائة ( )%40 من سعر التفعيل يضاف إلى الرسم الإضافي المنصوص عليه في البند ب) أعلاه؛ د) إذا كان الفارق بين سعر الواردات وسعر التفعيل يفوق ستين بالمائة ( )%60 ويقل عن أو يعادل خمسة وسبعين بالمائة ( )%75 من سعر التفعيل ، فإن الرسم الإضافي المطبق يعادل سبعين بالمائة ( )%70 من المبلغ ، زيادة على ستين بالمائة ( )%60 من - 12 - سعر التفعيل يضاف إلى الرسمين الإضافيين المنصوص عليهما في البندين ب) وج) أعلاه؛ ه) إذا كان الفارق بين سعر الواردات وسعر التفعيل يفوق خمسة وسبعين بالمائة ( )%75 من سعر التفعيل ، فإن الرسم الإضافي المطبق يعادل تسعين بالمائة ( )%90 من المبلغ ، زيادة على خمسة وسبعين بالمائة ( )%75 من سعر التفعيل يضاف إلى الرسوم الإضافية المنصوص عليها في البنود ب) وج) ود) أعلاه . وفي جميع الحالات ، لا يمكن أن يطبق الرسم الإضافي المحتسب وفقا لمقتضيات هذه المادة إلا على استيراد السلع التي يقل سعرها ، المعبر عنه بالتكلفة والشحن ، عن سعر التفعيل
المادة 23
قانون يتعلق بالتجارة الخارجية
