المادة 24

قانون يتعلق بالتجارة الخارجية

91-14Dahir n° 1-16-25 du 2 mars 2016 · B.O. n° 6454 (7-4-2016)

تطبق مقتضيات المواد 21 و 22 و 23 أعلاه ، في ما يخص المنتوجات القابلة للتلف والمنتوجات الموسمية ، أخدا بعين الاعتبار مميزاتها الخاصة . ولهذا الغرض يمكن اعتماد : - فترات قصيرة ، قصد تطبيق مقتضيات المادة 21 البند )1 والمادة 22 أعلاه؛ - وأسعار مرجعية مختلفة قصد تطبيق مقتضيات البند )2 من المادة 21 أعلاه