يمكن وضع آلية لضبط تموين سوق الحبوب الداخلي ، في إطار النصوص التشريعية الجاري بها العمل ، باتخاذ جميع التدابير اللازمة ، في حالة نقص أو تهديد بحدوث نقص أو في حالة تقلبات مهمة وغير عادية في الأسعار على مستوى السوق العالمية أو وجود صعوبات في التموين من السوق العالمية
المادة 26
قانون يتعلق بالتجارة الخارجية
