المادة 26

قانون يتعلق بالتجارة الخارجية

91-14Dahir n° 1-16-25 du 2 mars 2016 · B.O. n° 6454 (7-4-2016)

يمكن وضع آلية لضبط تموين سوق الحبوب الداخلي ، في إطار النصوص التشريعية الجاري بها العمل ، باتخاذ جميع التدابير اللازمة ، في حالة نقص أو تهديد بحدوث نقص أو في حالة تقلبات مهمة وغير عادية في الأسعار على مستوى السوق العالمية أو وجود صعوبات في التموين من السوق العالمية