المادة 27

قانون يتعلق بالتجارة الخارجية

91-14Dahir n° 1-16-25 du 2 mars 2016 · B.O. n° 6454 (7-4-2016)

يمكن أن تطبق الإدارة فورا ، تدابير استعجالية بخصوص منتوج فلاحي معين نتيجة تطور غير مرتقب للظروف أو نظرا لتقلبات هامة في الأسعار بالسوق الداخلي والأسواق الخارجية نتج عنها اضطراب أو تهديد بوقوع اضطراب بالسوق الداخلي لهذا المنتوج . يمكن أن تتخذ هذه التدابير الاستعجالية شكل قيود كمية عند الاستيراد أو عند التصدير وخلال الفترة اللازمة لتفادي حدوث اضطراب أو لإصلاح الاضطراب