المادة 28

قانون يتعلق بالتجارة الخارجية

91-14Dahir n° 1-16-25 du 2 mars 2016 · B.O. n° 6454 (7-4-2016)

يجب أن تستجيب المنتوجات الفلاحية ومنتوجات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية البحرية أو البرية المستوردة للمتطلبات الصحية ومتطلبات الصحة النباتية المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال السلامة الصحية للمنتوجات الغذائية ، بما في ذلك عنونتها ، وكذا للمواصفات القياسية المغربية لتسويقها المطبقة عليها عند وجودها . الباب الخامس : المفاوضات التجارية الدولية

المادة 28 من قانون يتعلق بالتجارة الخارجية: النص الكامل · Ma Loi