المادة 29

قانون يتعلق بالتجارة الخارجية

91-14Dahir n° 1-16-25 du 2 mars 2016 · B.O. n° 6454 (7-4-2016)

يجري التفاوض حول كل اتفاق تجاري دولي في إطار السياسة الحكومية . ويجب أن يؤطر بتوكيل للمفاوضات يحدد على الخصوص : -1 الأهداف التجارية والاقتصادية وعند الاقتضاء ، الأهداف السياسية المتوخاة من إبرام أية اتفاقية؛ -2 نطاق التفاوض فيما يخص القطاعات والأنشطة والمجالات التي ينبغي إدراجها في المفاوضات؛ -3 الطبيعة العامة للتنازلات المراد تبادلها وإجراءات المواكبة الواجب تنفيذها بالنسبة لكل قطاع ونشاط ومجال معني بالتفاوض . - 14 - تحدد بنص تنظيمي كيفيات إعداد محتوى التوكيل للمفاوضات واعتماده ، وكذا كيفيات إجراء المفاوضات التجارية الدولية

المادة 29 من قانون يتعلق بالتجارة الخارجية: النص الكامل · Ma Loi