يجري التفاوض حول كل اتفاق تجاري دولي في إطار السياسة الحكومية . ويجب أن يؤطر بتوكيل للمفاوضات يحدد على الخصوص : -1 الأهداف التجارية والاقتصادية وعند الاقتضاء ، الأهداف السياسية المتوخاة من إبرام أية اتفاقية؛ -2 نطاق التفاوض فيما يخص القطاعات والأنشطة والمجالات التي ينبغي إدراجها في المفاوضات؛ -3 الطبيعة العامة للتنازلات المراد تبادلها وإجراءات المواكبة الواجب تنفيذها بالنسبة لكل قطاع ونشاط ومجال معني بالتفاوض . - 14 - تحدد بنص تنظيمي كيفيات إعداد محتوى التوكيل للمفاوضات واعتماده ، وكذا كيفيات إجراء المفاوضات التجارية الدولية
المادة 29
قانون يتعلق بالتجارة الخارجية
