المادة 30

قانون يتعلق بالتجارة الخارجية

91-14Dahir n° 1-16-25 du 2 mars 2016 · B.O. n° 6454 (7-4-2016)

مع مراعاة حماية كل المعلومات السرية أو الاستراتيجية والتي قد يؤثر الكشف عنها سلبا على نتيجة المفاوضات ، يجب على الإدارة أن تخبر العموم بموضوع المفاوضات وأن تتيح لكل شخص إمكانية الإدلاء برأيه وتعليقاته

المادة 30 من قانون يتعلق بالتجارة الخارجية: النص الكامل · Ma Loi