المادة 31

قانون يتعلق بالتجارة الخارجية

91-14Dahir n° 1-16-25 du 2 mars 2016 · B.O. n° 6454 (7-4-2016)

دون الإخلال بمقتضيات المادة 30 أعلاه ، تحرص الإدارة على استشارة الجمعيات المهنية الأكثر تمثيلية أثناء إعداد التوكيل للمفاوضات وكذا ، بصفة دورية ، خلال المفاوضات المذكورة . الباب السادس : مقتضيات ختامية وانتقالية