دون الإخلال بمقتضيات المادة 30 أعلاه ، تحرص الإدارة على استشارة الجمعيات المهنية الأكثر تمثيلية أثناء إعداد التوكيل للمفاوضات وكذا ، بصفة دورية ، خلال المفاوضات المذكورة . الباب السادس : مقتضيات ختامية وانتقالية
المادة 31
قانون يتعلق بالتجارة الخارجية
