المادة 32

قانون يتعلق بالتجارة الخارجية

91-14Dahir n° 1-16-25 du 2 mars 2016 · B.O. n° 6454 (7-4-2016)

تنسخ ابتداء من التاريخ الوارد في المادة 34 أسفله مقتضيات القانون رقم 13.89 المتعلق بالتجارة الخارجية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.261 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 9( 1413 نوفمبر ،)1992 كما وقع تغييره وتتميمه . غير أنه ، تظل تدابير القيود الكمية عند الاستيراد أو عند التصدير وكذا تدابير الحماية المطبقة بموجب مقتضيات القانون رقم ،13.89 السالف الذكر سارية المفعول إلى غاية انتهاء العمل بها . تظل وثائق الاستيراد والتصدير المسلمة وفقا لمقتضيات البابين الثالث والرابع من القانون السالف الذكر رقم ،13.89 سارية المفعول إلى حين انتهاء مدة صلاحيتها

المادة 32 من قانون يتعلق بالتجارة الخارجية: النص الكامل · Ma Loi