المادة 2

التجميع الفلاحي

37-21Loi n° 37-21 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يعد طلب الترخيص المشار إليه في المادة الثالثة من القانون السالف الذكر رقم 37.21 من طرف المجمع المعني وفق النموذج المحدد بقرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة بالفلاحة والداخلية والتجارة . يودع الطلب لدى المديرية الجهوية للفلاحة الموجودة ضمن مجال نفوذها وحدة التثمين المقام حولها مشروع التجميع الفلاحي المعني . 1 الجريدة الرسمية عدد 7318 بتاريخ 12 محرم 18( 1446 يوليو ،)2024 ص