يجب أن يرفق الطلب بملف يتضمن الوثائق المحددة قائمتها بقرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة بالفلاحة والداخلية والتجارة ، ودفتر التحملات المشار إليه في المادة الخامسة من القانون السالف الذكر رقم ،37.21 مؤرخا وموقعا عليه من طرف صاحب الطلب . ترسل المديرية الجهوية للفلاحة المذكورة أعلاه الطلب والملف المرفق به إلى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة ، داخل أجل أقصاه خمسة ( )5 أيام من أيام العمل ، يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بالملف المذكور كاملا . تحيل السلطة الحكومية المذكورة الأمر إلى اللجنة التقنية المنصوص عليها في المادة 4 بعده ، قصد إبداء الرأي ، داخل أجل لا يتعدى ثمانية ( )8 أيام من أيام العمل ، يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بالملف المذكور
المادة 3
التجميع الفلاحي
