المادة 4

التجميع الفلاحي

37-21Loi n° 37-21 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تحدث ، لدى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة ، لجنة تقنية تتولى إبداء الرأي في شأن طلب الترخيص المشار إليه في المادة 2 أعلاه وتجديده وسحبه . تتألف هذه اللجنة من الأعضاء الآتي بيانهم :  بالنسبة لقطاع الفلاحة : - مدير تنمية سلاسل الإنتاج أومن يمثله ، بصفته رئيسا؛ - مدير الشؤون الإدارية والقانونية أومن يمثله؛ - المدير الجهوي للفلاحة المعني أومن يمثله .  بالنسبة لوزارة الداخلية : - المدير العام للجماعات الترابية أومن يمثله؛ - مدير تنسيق الشؤون الاقتصادية أومن يمثله .  بالنسبة للقطاع المكلف بالتجارة : -3- - المدير العام للتجارة أومن يمثله .  المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أومن يمثله؛  المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية أومن يمثله . يمكن لرئيس اللجنة التقنية أن يدعو لحضور اجتماعات اللجنة ، بصفة استشارية ، كل شخص يرى فائدة في حضوره ، اعتبارا لمعارفه وكفاءاته . يتولى القطاع المكلف بالفلاحة القيام بمهام كتابة اللجنة

المادة 4 من التجميع الفلاحي: النص الكامل · Ma Loi