المادة 5

التجميع الفلاحي

37-21Loi n° 37-21 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تجتمع اللجنة المشار إليها في المادة 4 أعلاه ، حضوريا أو عن بعد ، بدعوة من رئيسها ، داخل أجل لا يتجاوز ثمانية ( )8 أيام من أيام العمل ، يحتسب ابتداء من تاريخ إحالة الأمر إليها . تكون مداولات اللجنة صحيحة ، عندما يحضرها ، على الأقل ، نصف أعضائها أو ممثليهم . وفي حال عدم توفر هذا النصاب ، يدعو رئيس اللجنة إلى اجتماع ثان يعقد ، داخل أجل لا يتعدى خمسة ( )5 أيام من أيام العمل . وفي هذه الحالة ، تجتمع اللجنة وتكون مداولاتها صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين أو الممثلين . تبدي اللجنة رأيها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين؛ وفي حالة تعادل الأصوات ، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس . يكون كل اجتماع تعقده اللجنة موضوع محضر يتم إعداده خلال الاجتماع . توافي اللجنة السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة برأيها داخل أجل لا يتعدى خمسة ( )5 أيام من أيام العمل ، يحتسب ابتداء من تاريخ محضر آخر اجتماع عقدته اللجنة في شأن الرأي المذكور

المادة 5 من التجميع الفلاحي: النص الكامل · Ma Loi