المادة 6

التجميع الفلاحي

37-21Loi n° 37-21 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تمنح السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة الترخيص لصاحب الطلب أو تبلغه رفض منح الترخيص معللا داخل أجل لا يتعدى خمسة ( )5 أيام من أيام العمل ، يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل برأي اللجنة المذكورة . -4- يتم إشعار القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية بكل ترخيص يتم منحه . المادة 7 بجب أن يودع طلب تجديد الترخيص ثلاثة ( )3 أشهر ، على الأقل ، قبل تاريخ انتهاء مدة صلاحيته . تتم دراسة طلب التجديد وفق نفس الكيفيات وداخل نفس الآجال التي تمت وفقها دراسة طلب الترخيص الأصلي . يتم تجديد الترخيص عندما يتبين أن المستفيد منه لايزال يستوفي الشروط التي منح له على أساسها الترخيص الأصلي . يكون رفض تجديد الترخيص معللا ، ويبلغ إلى المعني بالأمر بكل وسيلة تثبت التوصل . يتم إشعار القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية بكل ترخيص يتم تجديده . المادة 8 خلال مدة صلاحية الترخيص ، يمكن القيام بعمليات مراقبة ، بما في ذلك زيارة نقط البيع المعنية من قبل اللجنة الجهوية المنصوص عليها في المادة 9 بعده ، وذلك من أجل التأكد من احترام الشروط التي تم على أساسها منح الترخيص المذكور ، ومن احترام بنود دفتر التحملات المطابق . المادة 9 تحدث لدى المدير الجهوي للفلاحة بالمديرية الجهوية للفلاحة المعنية ، المشار إليها في المادة 2 أعلاه ، لجنة جهوية تتولى مراقبة احترام الشروط التي تم على أساسها منح الترخيص وكذا احترام بنود دفتر التحملات المطابق . يترأس المدير الجهوي للفلاحة أو من يمثله اللجنة المذكورة التي تتألف من ممثلي المصالح اللاممركزة للقطاعات الوزارية ومن ممثلي المؤسسات العمومية المشار إليها في المادة 4 أعلاه . -5- تحدد كيفيات تعيين أعضاء اللجنة وكيفيات سير أشغالها بمقرر مشترك للسلطات الحكومية المكلفة بالفلاحة والداخلية والتجارة . المادة 10 تكون كل عملية مراقبة موضوع تقرير يرسله رئيس اللجنة الجهوية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة ، داخل أجل لا يتعدى خمسة ( )5 أيام من أيام العمل ، يحتسب ابتداء من تاريخ المراقبة المذكورة . عندما يثبت التقرير الإخلال بشرط أو أكثر من الشروط التي تم على أساسها منح الترخيص أو عدم احترام بند أو أكثر من بنود دفتر التحملات ، يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة أن تحيل الأمر إلى اللجنة التقنية المشار إليها في المادة 4 أعلاه ، قصد إبداء الرأي في شأن سحب الترخيص ، داخل أجل لا يتعدى عشرة ( )10 أيام من أيام العمل ، يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بالتقرير المذكور . تبدي اللجنة التقنية رأيها وترسله إلى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة وفق الكيفيات وداخل الآجال المحددة في المادة 5 أعلاه . المادة 11 عقب التوصل برأي اللجنة التقنية ، يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة القيام بما يلي : -1 منح المستفيد من الترخيص أجلاا لا يقل عن خمسة عشر ( )15 يوما من أيام العمل من أجل إصلاح الإخلال الذي تمت معاينته . ويتم إخباره بذلك ، داخل أجل لا يتعدى خمسة ( )5 أيام من أيام العمل ، يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل برأي اللجنة التقنية؛ أو -2 سحب الترخيص وإشعاره بالسحب معللا ، داخل أجل لا يتعدى خمسة ( )5 أيام من أيام العمل ، يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل برأي اللجنة التقنية المذكورة . إذا تبين ، عند انصرام الأجل المحدد لإصلاح الإخلال المشار إليه في البند 1 أعلاه ، أن المستفيد من الترخيص لم يقم بإصلاح الإخلال المذكور ، يتم سحب الترخيص . ويتم إشعاره -6- بالسحب معللا ، داخل أجل لا يتعدى خمسة ( )5 أيام من أيام العمل ، يحتسب ابتداء من تاريخ انصرام الأجل المحدد لإصلاح الإخلال . يتم إشعار القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية بكل ترخيص يتم سحبه . المادة 12 تحدد بقرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة بالفلاحة والداخلية والتجارة : - قائمة المدن المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون السالف الذكر رقم 37.21 ؛ - كيفيات القيام بالتصاريح المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون المذكور رقم 37.21 ؛ - نموذج دفتر التحملات المنصوص عليه في المادة الخامسة من القانون المذكور رقم .37.21 المادة 13 يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الداخلية ووزير الصناعة والتجارة ، كل واحد منهم فيما يخصه . وحرر بالرباط في 2 محرم 8( 1446 يوليو .)2024 الإمضاء : عزيز أخنوش . وقعه بالعطف : وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ، الإمضاء : محمد صديقي . وزير الداخلية ، الإمضاء : عبد الوافي لفتيت . وزير الصناعة والتجارة ، الإمضاء : رياض مزور

المادة 6 من التجميع الفلاحي: النص الكامل · Ma Loi