المحاسب المعتمد هو من تكون مهنته الاعتيادية مسك محاسبات المقاولات والهيئات التي تلجأ إلى خدماته والتي لا يرتبط معها بعقد عمل وتجميع تلك الحسابات وفتحها وحصرها وتتبعها وتصحيحها . يمكن للمحاسب المعتمد أن يقوم كذلك بما يلي : - تحليل النظم المحاسبية وتنظيمها؛ - فتح المحاسبات ومسكها وتقويمها ومركزتها وتتبعها وحصرها؛ - إبداء المشورة والقيام بالأعمال ذات الطابع القانوني والضريبي والاقتصادي والمالي والتنظيمي والمتعلقة بنشاط المقاولات والهيآت . يجب على المقاولات التي لا تتوفر على محاسب أجير أن تلجأ إلى خدمات خبير محاسب أو محاسب معتمد لمسك محاسبتها . يمكن استثناء الشركات الصغيرة والصغيرة جدا ، كما تم تعريفها في إطار القوانين الجاري بها العمل ، التي تستفيد من خدمات مراكز تدبير المحاسبة المعتمدة التابعة لغرف التجارة والصناعة والخدمات
المادة 1
المحاسبون المعتمدون
