يطبق المحاسبون المعتمدون لأجل القيام بالمهام المنوطة بهم ، القوانين والأنظمة الجاري بها العمل وكذا الأعراف السائدة في المهنة ويراعون التوصيات الصادرة عن الهيآت والمنظمات المختصة والإدارات
المادة 2
المحاسبون المعتمدون
المحاسبون المعتمدون
يطبق المحاسبون المعتمدون لأجل القيام بالمهام المنوطة بهم ، القوانين والأنظمة الجاري بها العمل وكذا الأعراف السائدة في المهنة ويراعون التوصيات الصادرة عن الهيآت والمنظمات المختصة والإدارات