المادة 2

المحاسبون المعتمدون

127-12Loi n° 127-12 (2017) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يطبق المحاسبون المعتمدون لأجل القيام بالمهام المنوطة بهم ، القوانين والأنظمة الجاري بها العمل وكذا الأعراف السائدة في المهنة ويراعون التوصيات الصادرة عن الهيآت والمنظمات المختصة والإدارات