لا يجوز لأحد أن يحمل لقب محاسب معتمد وأن يزاول المهنة بصفة حرة إذا لم يكن مقيدا في جدول منظمة المحاسبين المعتمدين المحدثة بموجب القسم الثاني من هذا القانون . -4- لا يجوز لأحد أن يستعمل تسمية مكتب محاسبة أو وكالة محاسبية أو شركة محاسبية إذا لم يكن مقيدا في جدول المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين تحت طائلة تطبيق العقوبات الجنائية ، مع استثناء الخبراء المحاسبين المقيدين في جدول الهيئة طبقا للقانون رقم 15.89 المتعلق بتنظيم مهنة الخبرة المحاسبية وإنشاء هيئة الخبراء المحاسبين . الباب الثاني : طرق مزاولة المهنة
المادة 3
المحاسبون المعتمدون
