المادة 4

المحاسبون المعتمدون

127-12Loi n° 127-12 (2017) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يمكن أن تزاول مهنة محاسب معتمد : - بطريقة مستقلة ، وذلك إما بصورة فردية وإما ضمن شركة تتكون من محاسبين معتمدين؛ - أو بصفة أجير لدى محاسب معتمد مستقل أو شركة محاسبين معتمدين