يجب على المحاسبين المعتمدين الذين يزاولون المهنة بصورة مستقلة أن يقوموا بذلك باسمهم الحقيقي لا بإسم مستعار كيفما كان
المادة 5
المحاسبون المعتمدون
المحاسبون المعتمدون
يجب على المحاسبين المعتمدين الذين يزاولون المهنة بصورة مستقلة أن يقوموا بذلك باسمهم الحقيقي لا بإسم مستعار كيفما كان