لا يجوز للمحاسبين المعتمدين الأجراء أن يزاولوا مهنتهم إلا بمقتضى عقد بينهم وبين محاسب معتمد مستقل أو شركة من الشركات المنصوص عليها في المادتين 7 و 8 من هذا القانون . ويجب أن يحترم العقد الاستقلالية المهنية للأجير وأن يؤشر عليه رئيس المجلس الجهوي مع إخبار رئيس المجلس الوطني للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين
المادة 6
المحاسبون المعتمدون
