يجوز للمحاسبين المعتمدين أن يؤسسوا شركات أشخاص لمزاولة مهنتهم بشرط أن يكون جميع المشاركين فيها أعضاء في المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين
المادة 7
المحاسبون المعتمدون
المحاسبون المعتمدون
يجوز للمحاسبين المعتمدين أن يؤسسوا شركات أشخاص لمزاولة مهنتهم بشرط أن يكون جميع المشاركين فيها أعضاء في المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين