يجوز للمحاسبين المعتمدين أن يؤسسوا من أجل مزاولة مهنتهم شركات بالأسهم أو شركات ذات مسؤولية محدودة بشرط : -1 أن يتمثل غرض هذه الشركات حصرا في مزاولة المهام المنوطة بالمحاسب المعتمد؛ -2 أن تكون ثلاثة أرباع أسهمها أو حصصها ، حسب الحالة ، مملوكة على الأقل لمحاسبين معتمدين مقيدين في جدول المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين؛ -5- -3 أن تختار متصرفيها أو مسيريها أو وكلائها المفوضين من بين المحاسبين المعتمدين المشاركين فيها؛ -4 أن تكون أسهمها اسمية عندما يتعلق الأمر بشركات أسهم؛ -5 أن يشترط لانضمام شركاء جدد إليها الموافقة المسبقة لمجلس الإدارة أو الجهاز التداولي أو أصحاب الحصص؛ -6 ألا تكون مرتبطة بعلاقة تبعية ولو غير مباشرة مع أي شخص ذاتي أو اعتباري
المادة 8
المحاسبون المعتمدون
