يجب على ممثل الشركة الذي يحدده نظامها الأساسي أن يخبر المجلس الوطني للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين بالتأسيس النهائي للشركة وذلك داخل الشهر الموالي لإنجاز ذلك الإجراء ، وأن يطلعهما على أسماء الشركاء ويدلي بما يثبت قيدهم في جدول المنظمة المهنية وببيان عن توزيع رأس مال الشركة واسم مسيرها أو متصرفها أو وكيلها المفوض . كل تغيير يطرأ على عنصر من العناصر المذكورة أعلاه خلال وجود الشركة يجب إبلاغه داخل الشهر الذي يطرأ فيه إلى علم المجلس الجهوي للمنظمة المهنية ، ويتولى القيام بهذا الإجراء ممثل الشركة الذي يحدده نظامها الأساسي
المادة 10
المحاسبون المعتمدون
