يجوز للمجلس الوطني للمنظمة المهنية أن يطلب من القضاء حل كل شركة محاسبين معتمدين تكون مخالفة للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ، وذلك دون الإخلال بالحالات التي يمكن أن ينجز فيها الحل بموجب التشريع الجاري به العمل
المادة 11
المحاسبون المعتمدون
المحاسبون المعتمدون
يجوز للمجلس الوطني للمنظمة المهنية أن يطلب من القضاء حل كل شركة محاسبين معتمدين تكون مخالفة للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ، وذلك دون الإخلال بالحالات التي يمكن أن ينجز فيها الحل بموجب التشريع الجاري به العمل