المادة 11

المحاسبون المعتمدون

127-12Loi n° 127-12 (2017) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجوز للمجلس الوطني للمنظمة المهنية أن يطلب من القضاء حل كل شركة محاسبين معتمدين تكون مخالفة للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ، وذلك دون الإخلال بالحالات التي يمكن أن ينجز فيها الحل بموجب التشريع الجاري به العمل