المادة 12

المحاسبون المعتمدون

127-12Loi n° 127-12 (2017) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

لا يجوز لمحاسب معتمد أن يكون مسيرا أو عضو مجلس إدارة أو مجلس رقابة في أكثر من شركة واحدة من الشركات الأعضاء في المنظمة . -6- الباب الثالث : الواجبات المفروضة على المحاسبين المعتمدين والأعمال التي تتنافى ومهنتهم أو يمنع عليهم القيام بها