لا يجوز لمحاسب معتمد أن يكون مسيرا أو عضو مجلس إدارة أو مجلس رقابة في أكثر من شركة واحدة من الشركات الأعضاء في المنظمة . -6- الباب الثالث : الواجبات المفروضة على المحاسبين المعتمدين والأعمال التي تتنافى ومهنتهم أو يمنع عليهم القيام بها
المادة 12
المحاسبون المعتمدون
