لا تدخل أحكام المادة الأولى والمادة 98 أعلاه حيز التنفيذ إلا بعد انصرام أجل 12 شهرا يبتدئ من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية . - 8 تم نسخ مقتضيات
المادة 104
المحاسبون المعتمدون
المحاسبون المعتمدون
لا تدخل أحكام المادة الأولى والمادة 98 أعلاه حيز التنفيذ إلا بعد انصرام أجل 12 شهرا يبتدئ من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية . - 8 تم نسخ مقتضيات