المادة 104

المحاسبون المعتمدون

127-12Loi n° 127-12 (2017) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

لا تدخل أحكام المادة الأولى والمادة 98 أعلاه حيز التنفيذ إلا بعد انصرام أجل 12 شهرا يبتدئ من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية . - 8 تم نسخ مقتضيات