أدناه والذين اجتازوا بنجاح اختبارات امتحان الأهلية المهنية السنوي المشار إليه في تلك المادة . -8- المادة 221 يحق القيد في جدول المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين للأشخاص الذي يستوفون الشروط التالية : - الحصول على الاجازة أو ما يفوقها من التعليم العمومي المغربي في العلوم الاقتصادية أو المالية أو المحاسبة أو تدبير المقاولات والمحددة بنص تنظيمي أو كل دبلوم معترف بمعادلته لهذا الدبلوم؛ - اجتياز بنجاح مباراة الولوج إلى مهنة المحاسب المعتمد والتي ستحدد كيفيات إجرائها بنص تنظيمي؛ - قضاء فترة تدريب لا تقل مدتها عن سنتين لدى محاسب معتمد . - وفي حالة عدم حصول المرشح على فرصة تدريب ، يعهد إلى المنظمة تعيين المحاسب المعتمد الذي يعهد إليه الإشراف على تدريب المرشح . وإذا تعذر ذلك على المنظمة ، يمكن للمرشح اللجوء إلى الوزارة المكلفة بالمالية لتعيين محاسب معتمد مشرف على تدريب المعني بالأمر ، وتحدد بنص تنظيمي كيفيات إنجاز هذا التدريب
المادة 103
المحاسبون المعتمدون
