أعلاه ، بمقتضى المادة 6 من الظهير الشريف رقم 1.21.14 سالف الذكر . - 9 تم نسخ مقتضيات المادة 103 أعلاه ، بمقتضى المادة 6 من الظهير الشريف رقم 1.21.14 سالف الذكر . - 27 - ظهير شريف رقم 1.21.14 صادر في 10 رجب 1442 ( 22 فبراير )2021 بتنفيذ القانون رقم 53.19 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 127.12 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين وبسن أحكام انتقالية واستثنائية خاصة باكتساب صفة محاسب معتمد 10. الحمد لله وحده ، الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه ، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي : ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، القانون رقم 53.19 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 127.12 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين وبسن أحكام انتقالية واستثنائية خاصة باكتساب صفة محاسب معتمد ، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين . وحرر بفاس في 10 رجب 22( 1442 فبراير .)2021 وقعه بالعطف : رئيس الحكومة ، الإمضاء : سعد الدين العثماني . -10 الجريدة الرسمية عدد 6966 بتاريخ 20 رجب 4( 1442 مارس ،)2021 ص .1722 - 28 - قانون رقم 53.19 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 127.12 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين وبسن أحكام انتقالية واستثنائية خاصة باكتساب صفة محاسب معتمد الباب الأول : أحكام بتغيير وتتميم القانون رقم 127.12 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين المادة الأولى تغير وتتمم ، على النحو التالي ، مقتضيات المواد 21 و 40 و ( 43 الفقرة الأولى) و 44 و ( 60 الفقرة الأولى) و 62 من القانون رقم 127.12 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.111 بتاريخ 18 من شوال 4( 1436 أغسطس :)2015 المادة - .21 يحق القيد في جدول المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين للأشخاص الذين يستوفون الشروط التالية : - الحصول على ................................. لهذا الدبلوم؛ - اجتياز بنجاح مباراة الولوج إلى مهنة المحاسب المعتمد والتي ستحدد كيفيات إجرائها بنص تنظيمي؛ - قضاء ...................................... ؛ (الباقي لا تغيير فيه ). المادة -.40 يمارس رئيس المجلس الوطني للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين ...................... السلط المسندة إليه من طرف المجلس الوطني للمنظمة واللازمة لسير هذا المجلس على أحسن وجه . ويمثل المجلس الوطني للمنظمة إزاء الإدارات والغير . ويوجه الدعوة ...................................................................................... (الباقي لا تغيير فيه ). المادة ( 43 الفقرة الأولى) -. تكون مداولات المجلس الوطني صحيحة بحضور الرئيس أو أحد نائبيه وستة أعضاء من المجلس على الأقل ، وإذا لم يتوفر النصاب القانوني تتم الدعوة في أجل ........................................................... رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس أو أحد نائبيه ، حسب الحالة . المادة -.44 إذ اثبت للوزير المكلف بالمالية ........................................... حضور اجتماعاته أو أن هناك عائق مرتبط بتنظيم المنظمة يحولان دون سير المجلس ، فإنه يعين لجنة - 29 - تتكون من ممثلين عن الإدارة وعدد من المحاسبين المعتمدين . وتقوم اللجنة بمهام المجلس الوطني ......................... ابتداء من تاريخ شروع اللجنة في عملها . المادة ( 60 الفقرة الأولى) -. تكون مداولات المجلس الجهوي صحيحة بحضور الرئيس أو أحد نائبيه وخمسة أعضاء من المجلس على الأقل ، وإذا لم يتوفر النصاب القانوني تتم الدعوة في أجل ........................ رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس أو أحد نائبيه ، حسب الحالة . المادة -.62 يعين الوزير المكلف بالمالية ممثلا للسلطة الحكومية ................. في استدعاء أعضاء المجلس الآخرين . يوجه الممثل إلى الوزير المكلف بالمالية سنويا ، وكلما اقتضت الضرورة ذلك ، تقريرا حول سير المنظمة وتدبيرها . وإذا ثبت من خلال هذه التقارير وجود اختلالات في تسيير المنظمة أو تدبيرها ، طلب الوزير المكلف بالمالية من رئيس المجلس الوطني تداركها ضمانا للسير العادي للمنظمة وفقا لمقتضيات هذا القانون ولنظامها الداخلي وذلك دون الاخلال بمقتضيات المادة 44 أعلاه . الباب الثاني : أحكام انتقالية واستثنائية خاصة باكتساب صفة محاسب معتمد المادة 2 يحدث الوزير المكلف بالمالية لجنة تتألف من عشرة أعضاء ، خمسة منهم يمثلون الإدارة وخمسة محاسبين معتمدين . يجب على هذه اللجنة أن تقوم ، خلال أجل أقصاه 18 شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، بتلقي طلبات القيد في لوائح المحاسبين المعتمدين الذين يستوفون الشروط المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 أدناه وتحيينها وحصرها . تحيل هذه اللجنة اللوائح المذكورة إلى المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين لأجل تتميم القائمة الواردة في المادة 101 من القانون رقم 127.12 المشار إليه أعلاه . كما تحيل إلى المنظمة المذكورة القرارات المتخذة في شأن طلبات القيد التي لا تستوفي الشروط المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 من هذا القانون ، وذلك بعد دراستها ، قصد اتخاذ المتعين في شأنها عند استيفاء هذه الشروط . تعتبر قرارات اللجنة قابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية بالرباط ، ويحدد الوزير المكلف بالمالية كيفيات سير اللجنة . المادة 3 استثناء من أحكام البند الرابع من المادة 20 من القانون المشار إليه أعلاه رقم ،127.12 وخلال أجل أقصاه 12 شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، يؤهل للترشح للقيد في جدول منظمة المحاسبين المعتمدين المهنيون التالي بيانهم والذين يمارسون بالمغرب بصفة حرة المهام المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون نفسه : - 30 - - الذين يمارسون بالمغرب المهام الوارد ذكرها في المادة الأولى من القانون المشار إليه أعلاه رقم 127.12 بصفة حرة والمسجلين بهذه الصفة في جدول الضريبة المهنية منذ ما لا يقل عن خمس سنوات في تاريخ 20 أغسطس 2015 والحاصلين على أحد الدبلومات الجامعية للتعليم العمومي المغربي المسلم بعد ثلاث سنوات على الأقل من الدراسة في الاقتصاد أو المالية أو المحاسبة أو تدبير المقاولات والمحددة قائمتها بنص تنظيمي أوكل دبلوم آخر معترف بمعادلته وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل لأحد الدبلومات السالفة الذكر؛ - الذين يمارسون بالمغرب المهام الوارد ذكرها في المادة الأولى من القانون المشار إليه أعلاه رقم 127.12 بصفة حرة والمسجلين بهذه الصفة في جدول الضريبة المهنية منذ ما لا يقل عن ست سنوات في تاريخ 20 أغسطس 2015 والحاصلين على أحد الدبلومات الجامعية للتعليم العمومي المغربي المسلم بعد سنتين من الدراسة على الأقل في الاقتصاد أو المحاسبة أو المالية أو تدبير المقاولات والمحددة قائمتها بنص تنظيمي أوكل دبلوم آخر معترف بمعادلته وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل لأحد الدبلومات السالفة الذكر؛ - الذين يمارسون بالمغرب المهام الوارد ذكرها في المادة الأولى من القانون المشار إليه أعلاه رقم 127.12 بصفة حرة والمسجلين بهذه الصفة في جدول الضريبة المهنية منذ ما لا يقل عن ثمان سنوات في تاريخ 20 أغسطس 2015 والحاصلين على دبلوم تقني في المحاسبة أو الباكالوريا التقنية في المحاسبة والتدبير للتعليم العمومي المغربي أوكل دبلوم آخر معترف بمعادلته وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل لأحد الدبلومات السالفة الذكر؛ - الذين يمارسون بالمغرب المهام الوارد ذكرها في المادة الأولى من القانون المشار إليه أعلاه رقم 127.12 بصفة حرة والمسجلين بهذه الصفة في جدول الضريبة المهنية منذ ما لا يقل عن 10 سنوات في تاريخ 20 أغسطس 2015 والذين لهم تكوين محاسب . يجب على كل مترشح للقيد في جدول منظمة المحاسبين المعتمدين الإدلاء للجنة المحدثة بموجب المادة 2 أعلاه بما يثبت الممارسة الفعلية ولمدة ثلاث سنوات متواصلة على الأقل بعد 20 أغسطس 2015 للمهام الواردة في المادة الأولى من القانون المشار إليه أعلاه رقم .127.12 يترتب تلقائيا على كل تصريح كاذب أو معلومات خاطئة تتم معاينتها في ملف الترشح للقيد في جدول منظمة المحاسبين المعتمدين الشطب والمنع نهائيا من إيداع أي طلب لاحق للقيد . المادة 4 بصفة انتقالية واستثنائية ، يجب على الأشخاص التالي بيانهم والذين لا يستوفون الشروط المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه والذين لا يمكنهم بناء على ذلك حمل صفة محاسب معتمد والذين يزاولون رغم ذلك المهام الوارد ذكرها في المادة الأولى من القانون المشار إليه أعلاه رقم 127.12 بصفة حرة ، التصريح بذلك لدى اللجنة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه ، داخل أجل 12 شهرا يحتسب ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية : - المهنيون المسجلون بهذه الصفة في جدول الضريبة المهنية قبل 20 أغسطس 2015 وذلك لتمكينهم من : - 31 - متابعة مزاولة المهام المذكورة خلال 10 سنوات تحتسب ابتداء من 20 أغسطس 2015 ؛ قيدهم في المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين عند استيفائهم خلال الفترة الانتقالية المذكورة أعلاه الشروط المتعلقة بالأقدمية والتكوين كما هي محددة في المادة 3 أعلاه بعد الإدلاء للجنة المحدثة بموجب المادة 2 أعلاه بما يثبت الممارسة الفعلية للمهام الواردة في المادة الأولى من القانون المشار إليه أعلاه رقم 127.12 وذلك خلال الثلاث سنوات الأخيرة السابقة لتاريخ التصريح لدى اللجنة . - المهنيون المسجلون بهذه الصفة في جدول الضريبة المهنية بين 20 أغسطس 2015 و 31 ديسمبر 2018 وذلك لتمكينهم من : متابعة مزاولة المهام المذكورة خلال 10 سنوات تحتسب ابتداء من 20 أغسطس 2015 ؛ قيدهم في المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين عند استيفائهم خلال الفترة الانتقالية المذكورة الشروط المتعلقة بالأقدمية والتكوين كما هي محددة في المادة 3 أعلاه وذلك بعد الإدلاء للجنة المحدثة بموجب المادة 2 أعلاه بما يثبت الممارسة الفعلية للمهام الواردة في المادة الأولى من القانون المشار إليه أعلاه رقم 127.12 وذلك خلال الثلاث سنوات الأخيرة السابقة لتاريخ التصريح لدى اللجنة ومتابعتهم تكوينا متخصصا تحدد طبيعته ومدته بنص تنظيمي . المادة 5 يجب على الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة 3 من هذا القانون والذين لم يدلوا للجنة المشار إليها أعلاه بما يثبت ممارستهم الفعلية للمهنة لمدة 3 سنوات متواصلة على الأقل بعد 20 أغسطس ،2015 أن يجتازوا بنجاح ، خلال الفترة الانتقالية المشار إليها في المادة 4 أعلاه ، امتحان الأهلية المهنية المنظم سنويا والذي ستحدد كيفياته بمرسوم ، حتى يتمكنوا من القيد في جدول المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين . يجب على الأشخاص الوارد ذكرهم في البند الأول من المادة 4 من هذا القانون والذين لم يستوفوا ، خلال الفترة الانتقالية المشار إليها في نفس المادة ، الشروط المتعلقة بالأقدمية والتكوين المحددة في المادة 3 أعلاه أو الذين لم يدلوا للجنة المشار إليها أعلاه بما يثبت ممارستهم الفعلية للمهنة خلال الثلاث سنوات الأخيرة السابقة لتاريخ التصريح لديها ، أن يجتازوا بنجاح ، خلال هذه الفترة الانتقالية ، امتحان الأهلية المهنية المنظم سنويا والذي ستحدد كيفياته بالمرسوم المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه ، حتى يتمكنوا من القيد في جدول المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين . كما يجب على الأشخاص الوارد ذكرهم في البند الثاني من المادة 4 من هذا القانون والذين لم يستوفوا ، خلال الفترة الانتقالية المشار إليها في نفس المادة ، الشروط المتعلقة بالأقدمية والتكوين المحددة في المادة 3 أعلاه أو الذين لم يدلوا للجنة المشار إليها أعلاه بما يثبت ممارستهم الفعلية للمهنة خلال الثلاث سنوات الأخيرة السابقة لتاريخ التصريح لديها أو لم يتابعوا التكوين المتخصص السالف الذكر ، أن يجتازوا بنجاح ، امتحان الأهلية المهنية المشار - 32 - إليه في الفقرة الأولى أعلاه ، حتى يتمكنوا من القيد في جدول المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين . المادة 6 تنسخ مقتضيات المادتين 102 و 103 من القانون رقم 127.12 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين
المادة 102
المحاسبون المعتمدون
