المادة 101

المحاسبون المعتمدون

127-12Loi n° 127-12 (2017) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يحدث الوزير المكلف بالمالية لجنة تتألف من عشرة أعضاء ، خمسة منهم يمثلون الإدارة وخمسة محاسبين معتمدين مقيدين في اللائحة المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.92.837 الصادر في 11 من شعبان 3( 1413 فبراير )1993 المتعلق بصفة محاسب معتمد . ويجب على هذه اللجنة أن تقوم ، خلال أجل أقصاه 12 شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ، بحصر قائمة المحاسبين المعتمدين حسب كل جهة وفقا للمادة 102 من هذا القانون والعمل على إجراء انتخاب مجلس المنظمة المحدث بهذا القانون وفق الشروط والكيفيات المحددة فيه . ولا يسمح بالمشاركة في التصويت في الانتخابات المذكورة إلا للناخبين المقيدين في القوائم التي قامت اللجنة بحصرها . وتسهر اللجنة على سلامة الانتخابات وعلى احترام أحكام هذا القانون . وتبت اللجنة في النزاعات التي قد تنشأ عن العمليات الانتخابية . وتعتبر قرارات اللجنة قابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية بالرباط . يحدد الوزير المكلف بالمالية كيفيات سير اللجنة . - 26 - المادة 8102 نسخت . المادة 9103 نسخت