يجوز لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة فور إيداع شكاية تتعلق بمزاولة المهنة بصورة غير قانونية أن يقرر ، بطلب من رئيس المجلس الجهوي المعني بالأمر ، إغلاق المحل أو المحال المرتكبة فيها الأفعال الوارد بيانها في الشكاية . الباب العاشر : أحكام انتقالية
المادة 100
المحاسبون المعتمدون
