المادة 100

المحاسبون المعتمدون

127-12Loi n° 127-12 (2017) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجوز لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة فور إيداع شكاية تتعلق بمزاولة المهنة بصورة غير قانونية أن يقرر ، بطلب من رئيس المجلس الجهوي المعني بالأمر ، إغلاق المحل أو المحال المرتكبة فيها الأفعال الوارد بيانها في الشكاية . الباب العاشر : أحكام انتقالية