المادة 99

المحاسبون المعتمدون

127-12Loi n° 127-12 (2017) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يعتبر مزاولا للمهنة بصورة غير قانونية ويتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة المحاسبون المعتمدون : - إذا اتخذ في شأنهم تدبير منع مؤقت من مزاولة المهنة بموجب قرار نهائي غير قابل لأي طعن صادر عن المنظمة أو بموجب حكم قضائي اكتسى قوة الشيء المقضي به وقاموا بأي عمل من أعمال المهنة أثناء مدة المنع المقررة . ويراد بالأعمال المهنية من أجل تطبيق الأحكام السابقة أي عمل من الأعمال المحددة في المادة الأولى من هذا القانون