يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 381 من القانون الجنائي كل من زاول بصفة مستقلة وبأي شكل من الأشكال إحدى المهام الوارد ذكرها في المادة الأولى من هذا القانون ، دون أن يكون مقيدا في جدول هيئة الخبراء المحاسبين أو جدول المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين أو المشار إليهم في المادة 103 أدناه
المادة 98
المحاسبون المعتمدون
