يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 381 من القانون الجنائي كل من حمل لقب محاسب معتمد خلافا لأحكام هذا القانون
المادة 97
المحاسبون المعتمدون
المحاسبون المعتمدون
يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 381 من القانون الجنائي كل من حمل لقب محاسب معتمد خلافا لأحكام هذا القانون