تكون مداولات المجلس الوطني المنعقد في شكل هيئة تأديبية صحيحة إذا حضرها الرئيس أو أحد نائبيه وما لا يقل عن ثلثي أعضائه ويتخذ قراراته بأغلبية الأصوات فإن تعادلت ، رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس . وإذا كان المحاسب المعتمد الموجهة ضده الشكاية عضوا في المجلس التأديبي ، عين المجلس الوطني عضوا نائبا يقوم مقامه للنظر في القضية . وإذا تبين أن التغيب المقصود لواحد أو أكثر من أعضاء المجلس التأديبي يحول دون سيره ، جاز لرئيس المجلس الوطني تعيين أعضاء نواب ليحلوا محل الأعضاء المتغيبين . الباب التاسع : أحكام زجرية
المادة 96
المحاسبون المعتمدون
