المادة 96

المحاسبون المعتمدون

127-12Loi n° 127-12 (2017) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تكون مداولات المجلس الوطني المنعقد في شكل هيئة تأديبية صحيحة إذا حضرها الرئيس أو أحد نائبيه وما لا يقل عن ثلثي أعضائه ويتخذ قراراته بأغلبية الأصوات فإن تعادلت ، رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس . وإذا كان المحاسب المعتمد الموجهة ضده الشكاية عضوا في المجلس التأديبي ، عين المجلس الوطني عضوا نائبا يقوم مقامه للنظر في القضية . وإذا تبين أن التغيب المقصود لواحد أو أكثر من أعضاء المجلس التأديبي يحول دون سيره ، جاز لرئيس المجلس الوطني تعيين أعضاء نواب ليحلوا محل الأعضاء المتغيبين . الباب التاسع : أحكام زجرية