المادة 16

المحاسبون المعتمدون

127-12Loi n° 127-12 (2017) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

باستثناء الأعمال ذات الصبغة العلمية والفنية والأدبية ، تتنافى مزاولة مهنة محاسب معتمد مع القيام بأي نشاط أو عمل من شأنهما أن يمسا باستقلال المحاسب المعتمد ، وبوجه خاص مع : - ممارسة أي عمل مأجور ما عدا في الحالات المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه؛ - القيام بعمل من أعمال التجارة أو الوساطة ما عدا تلك التي ترتبط ارتباطا مباشرا بمزاولة المهنة؛ - أي انتداب لإدارة شركة ذات غرض تجاري؛ - أي وكالة تجارية . يجب على المحاسب المعتمد ، في حالة مزاولته لإحدى الأنشطة أو الأعمال المذكورة أعلاه ، تعليق عضويته ابتداء من تاريخ مزاولته الأنشطة الجديدة