المادة 17

المحاسبون المعتمدون

127-12Loi n° 127-12 (2017) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يمنع على المحاسبين المعتمدين القيام بأي إشهار شخصي ولا يجوز لهم أن يذكروا إلا المؤهلات والشهادات التي يحملونها وتحدد تفاصيل الأحكام المنصوص عليها أعلاه وكيفية -7- تطبيقها في مدونة الواجبات المهنية وفي النظام الداخلي اللذان تضعهما المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين واللذان يصادق عليهما بمرسوم