يمنع على المحاسبين المعتمدين القيام بأي إشهار شخصي ولا يجوز لهم أن يذكروا إلا المؤهلات والشهادات التي يحملونها وتحدد تفاصيل الأحكام المنصوص عليها أعلاه وكيفية -7- تطبيقها في مدونة الواجبات المهنية وفي النظام الداخلي اللذان تضعهما المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين واللذان يصادق عليهما بمرسوم
المادة 17
المحاسبون المعتمدون
