المادة 18

المحاسبون المعتمدون

127-12Loi n° 127-12 (2017) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتقاضى المحاسبون المعتمدون الممارسون بصفة مستقلة مقابل أتعاب عن الأعمال التي يقومون بها في نطاق اختصاصاتهم على أساس اتفاق أو عقد . ولا يجوز لهم أن يأخذوا من الغير أي أجرة أخرى ولو غير مباشرة بأي صفة كانت ، ويتقاضى المحاسبون المعتمدون الأجراء لدى زميل لهم أو لدى شركة محاسبين معتمدين من رب العمل التابعين له أجرا عن الأعمال التي يقومون بها لحسابه ولا يجوز لهم أن يقبضوا أي أجر آخر . القسم الثاني : المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين الباب الأول : أحكام عامة