تحدث «منظمة مهنية للمحاسبين المعتمدين» تتمتع بالشخصية المعنوية ويشار إليها بعده ب «المنظمة» . ويجب أن يطلب القيد فيها جميع الأشخاص الذين يريدون أن يزاولوا بشكل حر الأعمال المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون بصفتهم محاسبين معتمدين . الباب الثاني : القيد في جدول المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين
المادة 19
المحاسبون المعتمدون
