المادة 19

المحاسبون المعتمدون

127-12Loi n° 127-12 (2017) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تحدث «منظمة مهنية للمحاسبين المعتمدين» تتمتع بالشخصية المعنوية ويشار إليها بعده ب «المنظمة» . ويجب أن يطلب القيد فيها جميع الأشخاص الذين يريدون أن يزاولوا بشكل حر الأعمال المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون بصفتهم محاسبين معتمدين . الباب الثاني : القيد في جدول المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين