لا يجوز أن يقيد أي شخص في جدول المنظمة إلا إذا توافرت فيه الشروط التالية : - أن يكون مغربيا؛ - أن يبلغ من العمر 21 سنة كاملة على الأقل ويكون متمتعا بحقوقه المدنية؛ - ألا يكون محكوما عليه بعقوبة جنائية أو جنحية مشار إليها في التشريع الجاري به العمل من أجل أفعال مخلة بالشرف والاستقامة والآداب العامة؛ - أن يكون مسجلا في القائمة التي تعدها اللجنة المحدثة بموجب المادة 101 أدناه وفقا للمادة 102 من هذا القانون . يقيد كذلك الأشخاص المشار إليهم في
المادة 20
المحاسبون المعتمدون
