المادة 26

المحاسبون المعتمدون

127-12Loi n° 127-12 (2017) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تمارس المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين اختصاصاتها بواسطة مجلس وطني ومجالس جهوية ورؤساء المجالس المذكورة . الباب الرابع : موارد المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين