المادة 27

المحاسبون المعتمدون

127-12Loi n° 127-12 (2017) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يحدث لفائدة المنظمة اشتراك سنوي إجباري يجب أداؤه على كل عضو فيها سواء كان شخصا ذاتيا أو اعتباريا ، ويترتب على عدم دفع الاشتراك التعرض لعقوبة وفق كيفيات تحدد في النظام الداخلي