يجوز للمنظمة أن تحصل على إعانات مالية من الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ، ويجوز لها كذلك أن تتلقى من جميع الخواص أي هبة أو وصية على ألا تكون مقيدة - 10 - بأي شرط من شأنه أن يمس استقلالها أو كرامتها أو يعرقل القيام بالمهام المنوطة بها أو يخالف القوانين والأنظمة المعمول بها . الباب الخامس : المجلس الوطني الفرع الأول : تأليف المجلس وطريقة تعيين أعضائه
المادة 28
المحاسبون المعتمدون
