يحدد رئيس المجلس الوطني تاريخ الانتخابات ، ويعلن عن ذلك التاريخ قبل ثلاثة أشهر من تاريخ إجرائها . توجه الترشيحات إلى رئيس المجلس الوطني شهرين على الأقل قبل التاريخ المقرر لإجراء الانتخاب . ويوجه رئيس المجلس الوطني قائمة المترشحين إلى الناخبين قبل اليوم المحدد لإجراء العمليات الانتخابية بما لا يقل عن شهر
المادة 32
المحاسبون المعتمدون
