المادة 33

المحاسبون المعتمدون

127-12Loi n° 127-12 (2017) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يختار الناخبون ، بالإضافة إلى الأعضاء الرسميين الذين يمثلونهم في المجلس الوطني ، عددا مساويا من الأعضاء النواب تكون مهمتهم القيام مقام الأعضاء الرسميين الذين ينقطعون عن مزاولة مهامهم لأي سبب من الأسباب قبل نهاية مدة انتدابهم . ويتم اختيار من يقوم مقام الأعضاء الرسميين عن طريق الأقدمية في المهنة ، حيث يختار أقدمهم أولا . ويزاولون مهامهم خلال المدة الباقية من مدة انتداب الأعضاء الذين حلوا محلهم